Article 27 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 27 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حق الموكل في إنهاء علاقته بمحاميه، وأثر ذلك على الأتعاب.
حق العزل: للموكل أن يعزل محاميه؛ فالعلاقة لا تُلزمه بالاستمرار مع محامٍ لا يريده.
أثر العزل على الأتعاب: على الموكل أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع. فالالتزام بكامل الأتعاب مرتبط بأمرين: وجود أتعاب متفق عليها، وثبوت أن العزل كان بغير سبب مشروع.
سلطة المحكمة: يبقى ذلك ما لم ترَ المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب. فللمحكمة تقدير مختلف في المسألتين بحسب ما تراه.
والمادة لا تعدد الأسباب المشروعة للعزل، ولا تبيّن بنفسها ما يستحقه المحامي إذا كان العزل لسبب مشروع.
وتتصل المادة بالمادة السادسة والعشرين التي تجعل تحديد الأتعاب بالاتفاق، وتعطي المحكمة التي نظرت القضية سلطة تقديرها عند عدم وجود اتفاق أو بطلانه أو فسخه، وبالمادة الثامنة والعشرين التي تنظم تقدير الأتعاب عند وفاة المحامي.
وقبل عزل المحامي يحسن بالموكل أن يراجع اتفاق الأتعاب ويوثّق أسباب العزل، وأن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لتقدير موقفه.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on أتعاب المحاماة
- Article 22
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة
- Article 26Amended by M/21
تجعل المادة تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإن لم يوجد أو بطل أو فُسخ أو انفسخ قدّرتها المحكمة عند الخلاف بحسب الجهد والنفع.
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهم
- Article 28
تنص المادة على أنه عند وفاة المحامي وعدم اتفاق ورثته والموكل على الأتعاب، تقدّرها المحكمة التي نظرت القضية في ضوء الجهد والنفع ومرحلة القضية والاتفاق المعقود.
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

