Article 28 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 28 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة خاصة: وفاة المحامي وما يترتب عليها من حقوق في الأتعاب.
شروط تطبيق الحكم:
- أن يتوفى المحامي؛
- وألا يتفق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب.
فإذا اتفق الورثة والموكل فلا حاجة إلى تدخل المحكمة.
من يقدّر الأتعاب؟ المحكمة التي نظرت في القضية.
معايير التقدير الأربعة:
- الجهد المبذول من المحامي.
- النفع الذي عاد على الموكل.
- المرحلة التي بلغتها القضية عند الوفاة.
- الاتفاق المعقود بين المحامي والموكل، إن وُجد.
ويُفهم من هذه المعايير أن المحكمة لا تكتفي بالمبلغ المتفق عليه، بل تنظر إليه ضمن عناصر أخرى، أهمها ما أنجزه المحامي فعلاً قبل وفاته.
وتتصل المادة بالمادة السابعة والعشرين التي تجيز للموكل عزل محاميه وتلزمه بكامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة غير ذلك. وإذا كنت من ورثة محامٍ أو موكلاً لمحامٍ توفي، فالأنسب أن تستشير محامياً متخصصاً في قضايا الأتعاب والتركات لتقدير موقفك.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on أتعاب المحاماة
- Article 22
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة
- Article 26Amended by M/21
تجعل المادة تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإن لم يوجد أو بطل أو فُسخ أو انفسخ قدّرتها المحكمة عند الخلاف بحسب الجهد والنفع.
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهم
- Article 27
تجيز المادة للموكل عزل محاميه، وتلزمه بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة غير ذلك.
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

