Article 1 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 1 من نظام المحاماة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي المدخل إلى نظام المحاماة، إذ تحدد ما المقصود بمهنة المحاماة في تطبيق أحكامه. وتجمع المهنة بحسب نصها عملين أساسيين:
- الترافع عن الغير أمام المحاكم، وأمام ديوان المظالم، وأمام اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها.
- مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، أي تقديم الرأي في المسائل الشرعية والنظامية.
ومن يزاول هذه المهنة يسمى «محامياً». والمعيار في الترافع هو أن يكون عن الغير؛ ولذلك نصت المادة صراحة على أن لكل شخص الحق في أن يترافع عن نفسه، فلا يلزم الشخص أن يوكّل محامياً ليقف أمام المحكمة في قضيته الخاصة.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثانية التي تلزم وزارة العدل بإعداد جدول للمحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين؛ فالتعريف هنا يبيّن طبيعة العمل، والجدولان ينظمان قيد من يزاولونه.
وعملياً، يفيد هذا التعريف كل من يتعامل مع محامٍ في معرفة نطاق عمله: فالمحامي يمثّل موكله في الجلسات ويقدّم له الاستشارة، بينما يبقى صاحب القضية حراً في أن يدافع عن نفسه بنفسه. وإن احتاج القارئ إلى معرفة ما ينطبق على حالته بالتحديد فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on شروط مزاولة المحاماة
- Article 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- Article 3Amended (1443 AH)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- Article 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- Article 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- Article 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
- Article 7
تنص المادة على صدور ترخيص المحاماة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألفي ريال عند الإصدار وألف عند التجديد.
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجدي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

