Article 10 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 10 من نظام المحاماة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة الباب أمام المحامين للعمل معاً في كيان واحد بدلاً من العمل الفردي، وذلك من خلال الشركة المهنية للمحاماة.
شروط التكوين كما في المادة:
- أن تتكون الشركة بين اثنين أو أكثر.
- أن يكون الشركاء من المقيدين في الجدول.
- أن يكون التكوين وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
والمادة لا تفصّل إجراءات التأسيس ولا شكل الشركة ولا توزيع الأرباح أو المسؤوليات، بل تحيل في ذلك كله إلى نظام الشركات المهنية؛ فهو المرجع في الأحكام التفصيلية لهذه الشركات.
وفائدة هذا الحكم عملياً أن المحامين يستطيعون الجمع بين خبراتهم وتقسيم العمل بينهم في إطار نظامي، كما يستفيد أصحاب القضايا من وجود فريق من المحامين في جهة واحدة.
وتتصل المادة بالمادة التاسعة التي تلزم المحامي المتوقف عن المزاولة مدة تزيد على سنة بإبلاغ وزارة العدل، وبالمادة الحادية عشرة التي تلزم المحامي بمزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وهي التزامات يبقى كل محامٍ مسؤولاً عنها. ولمن يريد تأسيس شركة مهنية أن يستشير محامياً متخصصاً في الشركات المهنية وأنظمة مهنة المحاماة لترتيب عقد الشركة وإجراءاتها.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on شروط مزاولة المحاماة
- Article 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- Article 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- Article 3Amended (1443 AH)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- Article 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- Article 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- Article 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

