Article 43 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 43 من نظام المحاماة · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحدد متى يبدأ تطبيق النظام وما أثره على الأحكام السابقة.
ما تقرره المادة:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، لا من تاريخ صدوره. وهذه المدة تتيح للمعنيين الاستعداد لأحكامه.
- الإلغاء: يُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
معنى الإلغاء: المادة لا تلغي جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالمحاماة بصورة مطلقة، بل تلغي ما يتعارض مع هذا النظام فقط. فما لا يتعارض معه لا يشمله هذا الإلغاء بنص المادة.
أهمية تاريخ العمل: بعض مواد النظام تحسب مددها من تاريخ نفاذه أو العمل به، ولذلك يكون تاريخ بدء العمل الذي تحدده هذه المادة نقطة البداية لتلك المدد. والمادة لا تذكر تاريخًا محددًا، بل تربطه بتاريخ النشر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 42 التي تكلف وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام. ومن يحتاج إلى معرفة أثر بدء العمل بالنظام على وضع قائم قبله يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on شروط مزاولة المحاماة
- Article 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- Article 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- Article 3Amended (1443 AH)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- Article 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- Article 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- Article 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

