Article 51 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 51 من نظام المحاماة · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

Amended (1445 AH)

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:

أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.

ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.

ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

هـ- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Commercial & Corporate Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/52 — 14/4/1445 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1445/4/14هـ، وذلك على النحو الآتي:

    - إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (2)، تنص على الآتي: "الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام".

    - تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: "وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة".

Original text before the amendments (Arabic)

1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:

أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.

ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.

ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

All amendments to this law (Arabic) →

Articles this article refers to

More articles on مكاتب المحاماة الأجنبية

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.