Article 51 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 51 من نظام المحاماة · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:
أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.
ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
هـ- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة ما يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي المرخص فعله، بحسب الشكل الذي اتخذه وفق المادة 50.
أولًا: المكتب الذي اتخذ شكل الشركة المهنية (الفقرة 1 من المادة 50): يجوز له مزاولة جميع الأعمال المرتبطة بالمهنة، مع مراعاة أن الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة 1 مقصور على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، وفق ما قضت به المادة 18.
ثانيًا: المكتب الذي اتخذ شكل الفرع (الفقرة 2 من المادة 50): يقتصر عمله على:
- (أ) الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
- (ب) الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية، من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات فيها.
- (ج) خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة وفق الأحكام المنظمة لذلك.
- (د) الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
- (هـ) الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في المادة.
التعديل: عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1445/4/14هـ، فأضيفت الفقرة الفرعية (هـ) التي تسمح للفرع بتقديم استشارات في الأنظمة السعودية من خلال محامٍ مقيد في جدول الممارسين، وعُدل عجز المادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 52 التي تلزم المكتب الأجنبي بنقل المعرفة والتدريب ونسب التوطين والتأمين ضد المسؤولية المهنية. وللشركات التي تختار مكتبًا أجنبيًا، يحسن التأكد من أن الخدمة المطلوبة داخلة في نطاقه، وذلك باستشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/52 — 14/4/1445 AH
Official amendment text (Arabic)
- عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1445/4/14هـ، وذلك على النحو الآتي:
- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (2)، تنص على الآتي: "الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام".
- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: "وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة".
Original text before the amendments (Arabic)
1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:
أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.
ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
Articles this article refers to
- Article 50
تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد
- Article 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- Article 18Amended by M/21
تقصر المادة الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، وتستثني الزوج والصهر والقريب حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال.
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستث
More articles on مكاتب المحاماة الأجنبية
- Article 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- Article 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- Article 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- Article 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- Article 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- Article 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

