Article 11 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 11 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة العامة لسلوك المحامي في عمله، وتتضمن ثلاثة التزامات:
- المزاولة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية: أي أن يلتزم المحامي في كل ما يقدّمه من ترافع واستشارة بأحكام الشريعة والأنظمة النافذة.
- الامتناع عن أي عمل يخل بكرامة المهنة: فالمحامي مطالب بأن يحافظ على مكانة المهنة، والنص جاء عاماً بعبارة «أي عمل».
- احترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن: وهي القواعد والتعليمات المنظمة للمهنة، ولا تعددها المادة.
والمادة صيغت بعبارات عامة، ولم تذكر أمثلة محددة لما يخل بكرامة المهنة، ولا تبيّن بنفسها جزاء المخالفة. وتأتي المادة الثانية عشرة بتطبيق محدد لهذا الأصل العام، إذ تمنع المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وتوجب عليه الامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
وبالنسبة لصاحب القضية، تعني هذه المادة أن من حقه أن يتوقع من محاميه التزاماً بالشرع والأنظمة، وأن المحامي لا يُطلب منه ولا يجوز له أن يتجاوزها لمصلحة موكله. وإذا كانت لديك ملاحظة على سلوك محامٍ فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لمعرفة الخيارات المتاحة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on واجبات المحامي
- Article 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- Article 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- Article 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- Article 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- Article 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
- Article 20
توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

