Article 36 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 36 من نظام المحاماة · الباب الثالث: تأديب المحامي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الشطب من جدول المحامين ليس بالضرورة نهاية دائمة للعلاقة بالمهنة؛ فهذه المادة تفتح للمحامي المشطوب طريقًا للعودة بشروط محددة.
عناصر الحكم:
- من يستفيد: المحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول.
- متى: بعد مضي 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، لا من تاريخ صدوره أو ارتكاب المخالفة.
- إلى من: يقدم الطلب إلى لجنة قيد وقبول المحامين.
- ماذا يطلب: إعادة قيد اسمه في الجدول.
والمادة تعطي المحامي حق الطلب، ولا تنص على أن إعادة القيد تتم تلقائيًا بمرور المدة، ولا تبين الشروط التي تنظر فيها اللجنة عند البت في الطلب. لذلك لا يصح افتراض أن القبول مضمون.
وتتصل هذه المادة بالمادة 35 التي تجعل الشطب وإلغاء الترخيص جزاء المحامي الموقوف إذا فتح مكتبه أو زاول المهنة أثناء الإيقاف، وبالمادة 37 التي تعاقب المحامي الذي يمارس المهنة بعد شطب اسمه بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معًا. فالطريق النظامي للعودة هو طلب إعادة القيد، لا العودة إلى الممارسة قبل ذلك. ومن يفكر في تقديم الطلب يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on تأديب المحامي والعقوبات
- Article 29Amended (1443 AH)
تقرر المادة شطب المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي عند الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدد عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار والإيقاف حتى 3 سنوات والشطب وغرامة حتى 300 ألف ريال.
1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب ا
- Article 30Amended (1443 AH)
تخوّل المادة وزير العدل إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.
يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها
- Article 31
تنشئ المادة لجنة التأديب بقرار من وزير العدل، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وطريقة انعقادها، وتجيز الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من ق
- Article 32
توجب المادة إبلاغ المحامي بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، وتجيز له الحضور أو التوكيل، وتسمح بالقرار الغيابي بعد إبلاغه مرتين.
يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. و
- Article 33
تشترط المادة صدور قرار التأديب مسببًا بعد سماع الاتهام والدفاع في جلسة سرية، وتنظم تبليغه وتسجيله، ونشر منطوق قرار الشطب أو الإيقاف النهائي على نفقة المحامي.
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرا
- Article 34
تجيز المادة للمحامي الاعتراض على القرار التأديبي الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورته، ويقدَّم الاعتراض منه أو من وكيله إلى لجنة التأديب عبر رئيسها.
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

