قانون

تعديلات نظام المحاماة السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/21)

الأحدث

صدر 26/1/1447هـ · مادتان

  • تقصر المادة الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، وتستثني الزوج والصهر والقريب حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

    أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

    ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

    ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

    د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً

  • تجعل المادة تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإن لم يوجد أو بطل أو فُسخ أو انفسخ قدّرتها المحكمة عند الخلاف بحسب الجهد والنفع.

    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذافإن لم يكن هناكيوجد اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاباطلاً فيهأو فُسخ أو باطلا،انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.فرعية

المرسوم الملكي رقم (م/52)

صدر 14/4/1445هـ · مادة واحدة

  • تحدد المادة نطاق عمل المكتب الأجنبي: الشركة المهنية تزاول جميع أعمال المهنة مع قصر الترافع على المحامي السعودي الممارس، والفرع يقتصر على خمسة أنواع من الأعمال.

    1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام. 2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية: أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي. ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها. ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك. د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع. هـ- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.المادة

المرسوم الملكي رقم (م/191)

صدر 29/11/1444هـ · مادة واحدة

  • المادة 25ملغاة
    نص التعديل

    - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.

المرسوم الملكي رقم (م/66)

صدر 15/7/1443هـ · 6 مواد

  • تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.

    قبل التعديل

    يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :

    أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

    ب - أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

    ج - أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

    د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

    هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

    و - أن يكون مقيما في المملكة.

    ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :

    أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

    ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

    ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي:

    1- سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيّاً منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين.

    2- ستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات.

    3- تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاماً -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج

    د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

    هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

    و - أن يكون مقيما في المملكة.

    ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

  • تقصر المادة الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، وتستثني الزوج والصهر والقريب حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال.

    نص التعديل

    - حذف الفقرة ( أ ) من هذه المادة وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.

  • توجب المادة على كل مرخص له بمزاولة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال 90 يوماً من حصوله على الرخصة.

    على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة

  • تقرر المادة شطب المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي عند الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدد عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار والإيقاف حتى 3 سنوات والشطب وغرامة حتى 300 ألف ريال.

    قبل التعديل

    أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

    ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية :

    أ - الإنذار.

    ب - اللوم.

    ج - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    د - شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص .

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

    2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.

    3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أي من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملًا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العـقوبات الآتية:

    أ- الإنذار.

    ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.

    ج- الشطب وإلغاء الترخيص.

    د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة

  • تخوّل المادة وزير العدل إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.

    قبل التعديل

    يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم ، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها

  • تجيز المادة للمحامي المرخص أن يستعين بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل وتحت إشرافه بأربعة شروط، منها خبرة 5 سنوات وعدم الترافع، مع قيده في سجل خاص.

    قبل التعديل

    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية :

    1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

    2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية:

    أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.

    ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات.

    ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.

    د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.

    2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل

المرسوم الملكي رقم (م/61)

صدر 14/10/1437هـ · مادة واحدة

  • تعاقب المادة منتحل صفة المحامي ومن يمارس المحاماة خلافًا للنظام والمحامي المشطوب الذي يمارسها، بالسجن حتى سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما.

    قبل التعديل

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :

    أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.

    ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

    ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :

    أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.

    ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

    ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

    ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية