Article 41 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 41 من نظام المحاماة · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية:
أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.
ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات.
ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تسمح هذه المادة للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بأن يوظف مستشارًا (أو أكثر) نظاميًا أو شرعيًا غير سعودي، وذلك مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
طبيعة العلاقة: يعمل المستشار لدى المحامي بناءً على عقد عمل، وتحت مسؤولية المحامي وإشرافه.
الشروط:
- (أ) أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصًا له بمزاولة المحاماة وفق نظام أجنبي آخر ينظم المهنة، وفق المعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية.
- (ب) خبرة عملية في مزاولة المحاماة لا تقل عن 5 سنوات.
- (ج) التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين.
- (د) ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة 1.
السجل: يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، تُقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم الشروط، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجبة في هذا السجل.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، والنص المشروح هنا هو النص النافذ. ويختلف هذا الحكم عن المادة 40 التي تمنع المستشار غير السعودي المرخص وفق المادة 39 من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي؛ فالمادة 41 تتعلق بالمحامي المرخص الذي يوظف مستشارًا. ولترتيب توظيف مستشار غير سعودي، يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/66 — 15/7/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية:
أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.
ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات.
ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل".
Original text before the amendments (Arabic)
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية :
1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
Articles this article refers to
More articles on المستشارون غير السعوديين
- Article 39
تسمح المادة لغير السعوديين المرخص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبخمسة شروط، وينتهي الترخيص بفقد أي شرط.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 1
- Article 40
توجب المادة على المرخص له وفق المادة 39 أن يعمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة.
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

