Article 7 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 7 من نظام المحاماة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن يُقيَّد اسم الشخص في الجدول، تأتي هذه المادة لتنظم مرحلة الترخيص، وهي الوثيقة التي يزاول بموجبها المحامي مهنته.
- جهة الإصدار: يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل، وذلك بعد القيد في الجدول.
- شكل الترخيص: وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
- مدة الترخيص: خمس سنوات، قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في النظام.
- الرسوم: يدفع طالب الترخيص 2000 ريال عند إصدار الترخيص، و1000 ريال عند التجديد.
ويُفهم من النص أن التجديد ليس تلقائياً، بل يكون «وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام»، فيلزم أن تبقى شروط المزاولة متوافرة عند التجديد.
وتتصل المادة بالمادة السادسة التي تبيّن كيف تبت لجنة قيد وقبول المحامين في طلب القيد وحق التظلم من قرارها، وبالمادة الثامنة التي تلزم وزارة العدل بإبلاغ المحاكم وديوان المظالم واللجان بأسماء المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده.
وإن كانت لدى المحامي مسألة تتعلق بتجديد ترخيصه أو شروطه فالأنسب أن يرجع إلى اللائحة التنفيذية أو يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on شروط مزاولة المحاماة
- Article 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- Article 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- Article 3Amended (1443 AH)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- Article 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- Article 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- Article 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

