In force Last amended 29/11/1444 AH
Saudi Commercial Courts Law
نظام المحاكم التجارية
The Commercial Courts Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations.
- Articles
- 96
- In force
- 96
- Amended
- 1
- Issued
- 15/8/1441 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ · قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Commercial Courts Law by topic
Articles of the Saudi Commercial Courts Law
الباب الأول: أحكام عامةArticles 1–14
- Article 1تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
- Article 2تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
- Article 3تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
- Article 4تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
- Article 5تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
- Article 6تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
- Article 7تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
- Article 8تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
- Article 9تحدد المادة العناوين المعتمدة للتبليغ في الدعاوى التجارية، وتجيز اختيار عنوان محامٍ، وتلزم الطرف بإبلاغ المحكمة بتغيير عنوانه خلال 48 ساعة.
- Article 10تبيّن المادة طرق التبليغ: الإلكتروني برسالة نصية أو بريد إلكتروني أو عبر الحسابات الحكومية، وغيره عبر مقدمي خدمات بريدية مرخصين بإشعار الإيصال.
- Article 11تحدد المادة من يوجَّه إليه التبليغ، فيما لم يرد فيه نص خاص، من الأشخاص الطبيعيين والشركات والشركات الأجنبية والجهات الإدارية والسفن التجارية.
- Article 12تجيز المادة تبليغ المقيم خارج المملكة بطرق التبليغ الواردة في المواد 9 و10 و11 متى اتفق الأطراف على ذلك، دون إخلال بالاتفاقيات الدولية.
- Article 13تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
- Article 14تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
الباب الثاني: الاختصاصArticles 15–18
- Article 15تقرر المادة تطبيق قواعد الاختصاص الدولي الواردة في نظام المرافعات الشرعية على دعاوى المحكمة التجارية، ما لم يرد نص خاص في الأنظمة التجارية أو الاتفاقيات الدولية.
- Article 16تحدد المادة الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية، كمنازعات التجار، ودعاوى العقود التجارية على التاجر فوق 100,000 ريال، والشركات والإفلاس والملكية الفكرية.Amended M/191
- Article 17تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
- Article 18تجيز المادة للمحكمة التجارية أن تفصل استقلالًا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الدفع.
الباب الثالث: قيد الدعوىArticles 19–24
- Article 19توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
- Article 20تقرر المادة رفع الدعوى التجارية بصحيفة تودع لدى المحكمة تتضمن بيانات الأطراف وحصر الطلبات وأسانيدها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها.
- Article 21تنظم المادة قيد صحيفة الدعوى المستوفية، ومهلة 15 يومًا لاستكمال النقص، وحق التظلم لدى رئيس المحكمة خلال 15 يومًا بقرار نهائي.
- Article 22توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
- Article 23تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
- Article 24تقرر المادة عدم سماع الدعاوى التجارية بعد مضي 5 سنوات من نشوء الحق، فيما لم يرد به نص خاص، ما لم يقر المدعى عليه أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة.
الباب الرابع: نظر الدعوىArticles 25–29
- Article 25تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
- Article 26تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
- Article 27تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
- Article 28تجيز المادة للدائرة تكليف أحد قضاتها بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وتكليف الأطراف بتبادل المذكرات، مع سريان جزاءات المادة 26 على هذه الإجراءات.
- Article 29تنظم المادة تحرير محضر الجلسة، وتجعل محضر الصلح المعتمد أمام الدائرة سندًا تنفيذيًا تنقضي به الدعوى، وتجيز للأطراف الاطلاع على أوراق القضية.
الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهمArticles 30–32
- Article 30تحدد المادة متى تُعد الخصومة حضورية، وتوجب تأجيل الجلسة إذا غاب المدعى عليه المبلّغ لغير شخصه، ثم الفصل في الدعوى بحكم حضوري إذا تكرر ذلك.
- Article 31إذا غاب المدعي عن جلسة دون عذر مقبول، فللمحكمة الحكم في الدعوى بطلب المدعى عليه إن كانت صالحة للحكم، وإلا شطبتها مع مهلة 30 يومًا لطلب السير فيها.
- Article 32لا يُعد غائبًا في تطبيق أحكام حضور الخصوم وغيابهم من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة، وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
الباب السادس: الطلبات المستعجلةArticles 33–37
- Article 33يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
- Article 34يُحال الطلب المستعجل فور تقديمه إلى الدائرة المختصة، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه دون حضور الطرف الآخر.
- Article 35تحدد المادة حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها عدم رفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام، والحالات التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة طلب إلغائه.
- Article 36تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
- Article 37للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
الباب السابع: الإثباتArticles 38–57
- Article 38تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
- Article 39للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
- Article 40يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
- Article 41تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
- Article 42تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
- Article 43صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
- Article 44للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
- Article 45تأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين يُعد حجة عليه ولو دون توقيعه، ما لم يثبت غير ذلك.
- Article 46لكل طرف طلب مستندات الطرف الآخر ذات الصلة بالدعوى بضوابط محددة، وللمحكمة عدّ الامتناع قرينة، وإلزام الغير والجهات الحكومية بتقديم مستندات بطلب أحد الأطراف.
- Article 47لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة استرداد مستند يدعي أنه له أو إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام.
- Article 48تقدّر المحكمة التجارية شهادة الشهود بحسب عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وظروف القضية دون حاجة إلى تزكية، وتأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته عند الاختلاف.
- Article 49يجوز للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة، ويجب على الشاهد قبل أداء شهادته الإفصاح عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
- Article 50للمحكمة أن توجه من تلقاء نفسها ما تراه مفيدًا من أسئلة إلى الشاهد لإظهار الحقيقة، وللخصم استجواب الشاهد مباشرة وفق إجراءات وضوابط تحددها اللائحة.
- Article 51تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
- Article 52لكل طرف طلب توجيه اليمين إلى الآخر، وللمحكمة منعها إذا لم يكن لطلبها وجه أو أثبتت أدلة المطلوب منه دفعه، ولها توجيهها من تلقاء نفسها.
- Article 53إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
- Article 54لكل طرف في الدعوى التجارية حق استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك وضوابطه.
- Article 55يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات أمام المحكمة التجارية، ومنه المحرر والبريد والسجلات الإلكترونية، وتحدد اللائحة وسائل التحقق منه وإجراءات تقديمه.
- Article 56يصدر الوزير بالتنسيق مع المجلس قواعد الخبرة أمام المحكمة التجارية، متضمنة الاستعانة بالخبير واختياره وأتعابه والتزاماته والرقابة عليه وإجراءات أقسام الخبرة.
- Article 57يجوز الاستناد إلى العرف التجاري أو العادة بين الأطراف فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق على غيره، وعلى من يتمسك بهما إثبات وجودهما.
الباب الثامن: صدور الحكمArticles 58–66
- Article 58للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
- Article 59المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
- Article 60تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
- Article 61تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
- Article 62تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
- Article 63تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.
- Article 64تقرر المادة أن صورة الحكم التي يجري التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية وتسلم لصاحب المصلحة في التنفيذ فقط، وتجيز في التنفيذ المعجل التنفيذ بالمسودة.
- Article 65تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
- Article 66تجعل المادة المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي هي المختصة بالنظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.
الباب التاسع: أوامر الأداءArticles 67–71
- Article 67تجيز المادة للدائن، استثناءً من رفع الدعوى ابتداءً، طلب أمر بأداء دين ثابت بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أو المحل.
- Article 68توجب المادة على الدائن إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من طلب أمر الأداء، مع ذكر تاريخ التقدم المزمع إلى المحكمة.
- Article 69تحدد المادة ما يرافق طلب أمر الأداء: وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات تحددها اللائحة.
- Article 70توجب المادة الفصل في طلب أمر الأداء خلال 10 أيام من قيده، وتجعل قرار الرفض نهائياً دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى.
- Article 71تجيز المادة للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من إبلاغه بإجراءات رفع الدعوى، وللمحكمة وقف تنفيذه المعجل بقرار مسبب عند خشية ضرر جسيم.
الباب العاشر: الاعتراضArticles 72–92
- Article 72تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
- Article 73تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
- Article 74تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
- Article 75تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- Article 76تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
- Article 77تقرر المادة أن الأحكام النهائية الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، بشرط اتحاد الخصوم وصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
- Article 78تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
- Article 79تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
- Article 80تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
- Article 81تنظم المادة رفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، وبياناتها، وما تتخذه الإدارة من قيد وتحديد جلسة وإحالة وتبليغ.
- Article 82تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما استؤنف فقط، وتجيز استئناف ما سبق مع الحكم المنهي للخصومة، وتمنع الطلبات الجديدة إلا زيادات محددة.
- Article 83تجيز المادة للمستأنف ضده، إلى ما قبل إقفال المرافعة، رفع استئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
- Article 84تبين المادة ما يجوز للمحكمة إذا غاب المستأنف عن الجلسة: الحكم في الاستئناف بشروط، أو التأجيل حتى 30 يوماً ثم اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
- Article 85توجب المادة على دائرة الاستئناف إعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل في الطلبات الاحتياطية أو في الموضوع إذا ألغت أحكاماً معينة.
- Article 86تجيز المادة تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب نظام المحاكم التجارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
- Article 87تنظم المادة رفع التماس إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفق إجراءات رفع الدعوى، مع بيان الحكم وملخصه وأسباب الطلب.
- Article 88تحدد المادة اختصاص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالاعتراضات على أحكام دوائر الاستئناف وقراراتها، والأسباب الأربعة التي يكون الاعتراض عليها.
- Article 89تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أن تأمر المحكمة بوقفه إذا طُلب في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
- Article 90تنظم المادة دراسة الاعتراض بتقرير يعده أحد قضاة الدائرة، والأمر بعدم قبوله في حالات محددة، أو تحديد جلسة لنظره إذا كان جديراً بالنظر.
- Article 91تجيز المادة لدائرة النقض سماع الأطراف شفهيًا عند الضرورة، وتمنع إبداء أسباب شفهية جديدة إلا ما يتعلق بالنظام العام، وتسمح استثناءً بمذكرات تكميلية.
- Article 92تبيّن المادة ما يترتب على نقض الحكم التجاري: الفصل في الاختصاص، أو الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم لتنظرها من جديد، أو الحكم في الموضوع إن كان صالحًا للفصل.
الباب الحادي عشر: أحكام ختاميةArticles 93–96
- Article 93تقرر المادة تطبيق نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التجارية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام المحاكم التجارية، بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
- Article 94تخوّل المادة المجلس إصدار قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية، وتلزم الوزارة بنشر الأحكام التجارية النهائية، وتنشئ وحدة لدراسات القضاء التجاري.
- Article 95تخوّل المادة الوزير -بالتنسيق مع المجلس- إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.
- Article 96تقرر المادة أن نظام المحاكم التجارية يُعمل به بعد ستين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.