Article 23 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 23 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثالث: قيد الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:
1- استكمال أوراق الدعوى.
2- تبليغ الأطراف.
3- تبادل المذكرات والمستندات.
4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى تهيئة الدعوى، أي تجهيزها قبل عرضها للمرافعة، وهي الإدارة المختصة في المحكمة. وذكرت المادة أن التهيئة تشمل، من بين أمور أخرى، الآتي:
- استكمال أوراق الدعوى، بحيث تكون الأوراق والمستندات اللازمة موجودة في ملفها.
- تبليغ الأطراف بما يلزم تبليغهم به.
- تبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف.
- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.
وعبارة "بما في ذلك" تدل على أن هذه الأمور ليست حصرًا لكل ما تشمله التهيئة. ولم تفصّل المادة كيفية أداء هذه المهام، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية تحدد أحكام إنفاذها.
والفكرة من هذه المادة أن جزءًا من العمل التحضيري يتم عن طريق إدارة متخصصة في المحكمة، فتصل الدعوى إلى الدائرة مهيأة، مما يساعد على اختصار الوقت.
وبالنسبة للأطراف، يعني ذلك أن عليهم التجاوب مع ما تطلبه الإدارة المختصة من أوراق أو مذكرات خلال مرحلة التهيئة. وتجيز المادة 26 للمحكمة، عند تخلف أي طرف دون عذر عن تقديم ما طُلب منه في الميعاد، أن تفرض الغرامة أو تقرر عدم قبول طلباته العارضة أو المقابلة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 22 التي تنظم إحالة الدعوى إلى الدائرة وإيداع مذكرة الدفاع.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Hearing the Case and Attendance of Parties
- Article 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- Article 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- Article 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- Article 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- Article 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
- Article 27
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
1- تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

