Article 43 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 43 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الثالث: الكتابة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها.
2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية.
ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية.
ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها.
د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألة شائعة في النزاعات التجارية: هل تكفي صورة المستند بدل أصله؟
القاعدة: تُعد صورة المستند مطابقة لأصلها، ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن. فإذا نازع أحدهم، وجبت مطابقة الصورة على أصلها.
الاستثناء: إذا نازع أحد ذوي الشأن في الصورة وتعذرت مطابقتها على الأصل، يجوز مع ذلك الاعتداد بها قرينةً في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:
- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية.
- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية.
- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها.
- الصورة التي يعضدها دليل آخر.
ويلاحظ أن النص يجعل الصورة في هذه الحالات قرينة، ويستخدم عبارة "يجوز الاعتداد"، فالاعتداد بها جائز وليس لازمًا.
وعمليًا، يحسن بالتاجر الاحتفاظ بأصول المستندات المهمة، لأن الصورة إذا نوزع فيها وجبت مطابقتها على الأصل، فإن تعذرت المطابقة لم يُعتد بها قرينة إلا في الحالات المذكورة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 42 الخاصة بحجية الأوراق الرسمية والعادية، وبالمادة 44 التي تمنح المراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية. وعند النزاع في صورة مستند يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Evidence in a Commercial Case
- Article 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- Article 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- Article 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- Article 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- Article 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- Article 44
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

