Article 28 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 28 من نظام المحاكم التجارية · الباب الرابع: نظر الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي:
أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.
ب- إعداد دراسة عن الدعوى.
2- للمحكمة أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة.
3- تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تحضير الدعوى على يد أحد قضاة الدائرة قبل المرافعة:
1- تكليف قاضٍ بالتحضير: يجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ويشمل ذلك:
- استكمال المذكرات والمستندات.
- استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها.
- إدخال من يصح اختصامه في الدعوى، وقبول تدخل من يصح اختصامه.
- إعداد دراسة عن الدعوى.
2- تبادل المذكرات: للمحكمة أو للقاضي المكلف بالتحضير أن يكلف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات، أو أن يأذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة.
3- الجزاءات: تسري على إجراءات التحضير وتبادل المذكرات أحكام المادة 26. أي إن الطرف الذي يتخلف دون عذر عن تقديم ما طُلب منه في الميعاد خلال هذه المرحلة، يجوز أن تُفرض عليه الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 13، أو يُقرر عدم قبول طلباته العارضة أو المقابلة.
والغرض من التحضير أن تصل الدعوى إلى جلسة المرافعة وقد اكتملت أوراقها ووضحت نقاط الخلاف فيها، مما يسرّع الفصل فيها. كما أن إمكانية إدخال أطراف أخرى أو قبول تدخلهم في هذه المرحلة تساعد على حسم النزاع مع جميع المعنيين به.
وللأطراف أن يتعاملوا مع مرحلة التحضير بجدية، لأن التأخر فيها له جزاءات كما في مرحلة المرافعة. وتتصل هذه المادة بالمادة 27 التي تقيد تأجيل الجلسات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Hearing the Case and Attendance of Parties
- Article 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- Article 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- Article 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- Article 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- Article 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- Article 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

