Article 70 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 70 من نظام المحاكم التجارية · الباب التاسع: أوامر الأداء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الفصل في طلب أمر الأداء وما يترتب على قبوله أو رفضه.
أولاً: مدة الفصل. تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال 10 أيام من تاريخ قيده.
ثانياً: مضمون الأمر. يصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه، من نقود أو منقول.
ثالثاً: رفض الطلب. إذا رفضت الدائرة الطلب، فإن قرارها بالرفض يعد نهائياً. لكن المادة تنص على أن ذلك يكون دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة؛ فالرفض نهائي بالنسبة إلى طلب أمر الأداء، ويبقى للدائن أن يرفع دعوى بالطريق المعتاد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 69 التي تحدد ما يرافق طلب الأمر بالأداء: وقائع الطلب وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
وفي المقابل، إذا صدر الأمر، فإن المادة 71 تجيز للمدين التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، مع بيان أسباب تظلمه، وتجيز للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلب منها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
ومن رُفض طلبه أو صدر ضده أمر أداء يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لتقدير خطوته التالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Orders for Payment
- Article 65
تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- لل
- Article 67
تجيز المادة للدائن، استثناءً من رفع الدعوى ابتداءً، طلب أمر بأداء دين ثابت بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أو المحل.
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. 2- أن يكون
- Article 68
توجب المادة على الدائن إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من طلب أمر الأداء، مع ذكر تاريخ التقدم المزمع إلى المحكمة.
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إل
- Article 69
تحدد المادة ما يرافق طلب أمر الأداء: وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات تحددها اللائحة.
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 1- وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. 2- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 3-
- Article 71
تجيز المادة للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من إبلاغه بإجراءات رفع الدعوى، وللمحكمة وقف تنفيذه المعجل بقرار مسبب عند خشية ضرر جسيم.
1- يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين
- Article 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

