Article 21 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 21 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثالث: قيد الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام.
2- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال.
3- لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة قيد الدعوى، أي تسجيلها رسميًا في المحكمة، وما يحدث إذا كانت الصحيفة ناقصة:
1- القيد: تقيّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية للمتطلبات الواردة في المادة 20، كبيانات الأطراف وحصر الطلبات والأسانيد.
2- عدم القيد لعدم الاستيفاء: إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لنقص فيها، فعلى طالب القيد أن يستوفي ما نقص خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك. ويترتب على ذلك:
- إذا استوفى النقص وقُيدت الدعوى، عُدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد الأول، لا من تاريخ الاستيفاء. وهذا مهم في المسائل المرتبطة بالمواعيد.
- إذا لم يستوفِ ما طُلب منه خلال المدة، عُد الطلب كأن لم يكن.
- وفي جميع الأحوال يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد.
3- التظلم: لطالب القيد أن يتظلم لدى رئيس المحكمة من قرار عدم القيد خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه به. ويفصل رئيس المحكمة، أو من ينيبه من قضاتها، في التظلم، ويكون قراره نهائيًا.
والنصيحة العملية: إذا أُبلغت بعدم قيد دعواك، فلا تترك مهلة الخمسة عشر يومًا تمر؛ فإما أن تستكمل النقص، وإما أن تتظلم إذا رأيت أن الصحيفة مستوفية.
وبعد القيد تأتي إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وفق المادة 22.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Filing a Commercial Case
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- Article 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (
- Article 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- Article 17
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن
- Article 19
توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

