Article 50 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 50 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الرابع: الشهادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة.
2- للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة مناقشة الشاهد أمام المحكمة التجارية، وتعطي هذا الحق لجهتين:
- المحكمة: لها، من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم، أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيدًا لإظهار الحقيقة.
- الخصم: له استجواب الشاهد مباشرة.
وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد إجراءات الاستجواب المباشر للشاهد وضوابطه، ولا يذكر النظام هذه التفاصيل، فيُرجع فيها إلى اللائحة.
وأهمية هذه المادة أن الشهادة لا تقتصر على ما يقوله الشاهد ابتداءً، بل يمكن للمحكمة وللخصم مناقشته بالأسئلة. ويتكامل ذلك مع المادة 49 التي تجيز للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة، وتلزم الشاهد قبل أداء شهادته بالإفصاح عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 51 التي تحيل إلى اللائحة تحديد أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
ومن يستعد لاستجواب شاهد في دعوى تجارية، أو يقدم شاهدًا قد يُستجوب، يحسن به الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Evidence in a Commercial Case
- Article 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- Article 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- Article 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- Article 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- Article 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- Article 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

