Article 75 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 75 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألة عملية في الاستئناف: ما العنوان الذي يُعتمد للتبليغ؟ والجواب أن العنوان المقيد في بيانات الدعوى يُعد عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
ومعنى ذلك أن العنوان الذي قُيّد في بيانات الدعوى هو الذي يُعتمد للتبليغ عند الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف، ولا تشترط المادة قيد عنوان جديد لهذه المرحلة.
ويترتب على ذلك أمر عملي مهم لأطراف الدعوى: أن يحرصوا على أن يكون عنوانهم المقيد في بيانات الدعوى صحيحاً، لأن المادة تجعله عنوان التبليغ في الاستئناف.
وتأتي هذه القاعدة إلى جانب قواعد الاعتراض في المادة 74، ومنها أنه ما لم ينص النظام على غير ذلك لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، وأن الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل لا يترتب عليه وقف تنفيذها، وأنه لا يضار المعترض باعتراضه.
كما تبين المادة 76 ما يجب أن تتضمنه نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، ومنه ملخص وافٍ للاعتراض والرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
ومن تغير عنوانه أثناء الدعوى ويخشى ألا يصله التبليغ يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Appeal and Cassation
- Article 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- Article 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- Article 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- Article 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- Article 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
- Article 79
تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

