Article 71 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 71 من نظام المحاكم التجارية · الباب التاسع: أوامر الأداء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.
2- للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة المدين الذي صدر بحقه أمر أداء وسيلة للاعتراض عليه هي التظلم، كما تجيز وقف التنفيذ المعجل للأمر بشروط.
أولاً: التظلم من أمر الأداء
- من يتظلم: المدين الذي صدر أمر الأداء بحقه.
- أين: أمام المحكمة المختصة.
- المدة: خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه.
- الطريقة: بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه.
- مركز المتظلم: يعد المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.
ثانياً: وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء
للمحكمة أن توقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء إذا اجتمع شرطان: أن يُطلب ذلك منها، وأن يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم. ويكون الوقف بقرار مسبب، وهو أمر جوازي للمحكمة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 70 التي تقضي بأن تفصل الدائرة في طلب أمر الأداء بأمر تصدره خلال 10 أيام من تاريخ قيده، مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. كما ترتبط بالمادة 72 التي تقرر أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية.
ولأن مدة التظلم محددة بـ15 يوماً من تاريخ الإبلاغ، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية دون تأخير لمن صدر بحقه أمر أداء.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Orders for Payment
- Article 65
تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- لل
- Article 67
تجيز المادة للدائن، استثناءً من رفع الدعوى ابتداءً، طلب أمر بأداء دين ثابت بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أو المحل.
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. 2- أن يكون
- Article 68
توجب المادة على الدائن إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من طلب أمر الأداء، مع ذكر تاريخ التقدم المزمع إلى المحكمة.
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إل
- Article 69
تحدد المادة ما يرافق طلب أمر الأداء: وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات تحددها اللائحة.
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 1- وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. 2- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 3-
- Article 70
توجب المادة الفصل في طلب أمر الأداء خلال 10 أيام من قيده، وتجعل قرار الرفض نهائياً دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى.
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها ب
- Article 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

