Article 18 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 18 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثاني: الاختصاص
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وهو اعتراض يقدمه أحد الأطراف بأن الدعوى ليست من نوع القضايا التي تختص بها المحكمة التجارية. والقضايا التي تختص بها المحكمة محددة في المادة 16، كمنازعات التجار ودعاوى الشركات والإفلاس.
وتمنح المادة المحكمة صلاحية أن تفصل في هذا الدفع استقلالًا، أي أن تصدر قرارًا خاصًا بالاختصاص قبل الخوض في موضوع الدعوى، بدل تأجيل الفصل فيه إلى حين الحكم في الموضوع. وصياغة المادة جوازية ("للمحكمة")، فهي ليست ملزمة بذلك في كل حال.
لكن إذا اختارت المحكمة الفصل استقلالًا، فعليها أن تفعل ذلك في مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الدفع. والهدف من هذه المدة حسم مسألة الاختصاص بسرعة، حتى لا يطول النزاع على مسألة إجرائية قبل الوصول إلى أصل الحق.
والأثر العملي أن الطرف الذي يرى أن الدعوى المرفوعة عليه ليست تجارية يمكنه أن يدفع بعدم الاختصاص النوعي، وقد يحصل على قرار في هذا الدفع خلال مدة قصيرة. والمادة لا تبيّن ما يترتب على قبول الدفع أو رفضه، ولا طرق الاعتراض على القرار.
وتتصل هذه المادة بالمادة 17 التي تنظم الاختصاص المكاني. ولتقدير ما إذا كان لدفعك أساس، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Jurisdiction of the Commercial Court
- Article 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- Article 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- Article 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- Article 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- Article 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

