Article 26 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 26 من نظام المحاكم التجارية · الباب الرابع: نظر الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:
1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلبته منه المحكمة في الميعاد المحدد دون عذر، كمذكرة أو مستند. وتمنح المحكمة في هذه الحالة أن تقرر أيًا من الإجراءين الآتيين:
- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 13، وهي غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال، ويكون قرار المحكمة في ذلك نهائيًا.
- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. والطلب العارض هو طلب يقدم أثناء سير الدعوى يتصل بها، والطلب المقابل هو ما يقدمه المدعى عليه في مواجهة المدعي.
ولتطبيق هذه المادة لا بد من توافر شروط واضحة في النص:
- أن تكون المحكمة قد طلبت من الطرف شيئًا محددًا.
- أن يكون هناك ميعاد محدد للتقديم.
- أن يتخلف الطرف عن التقديم في الميعاد دون عذر.
والمادة جوازية، أي إن المحكمة "لها" أن تقرر أحد الإجراءين، فلا يلزمها ذلك في كل حالة.
والأثر العملي أن التأخر في تقديم المذكرات قد يكلف الطرف غرامة، بل قد يحرمه من تقديم طلبات عارضة أو مقابلة كان يريد إبداءها. لذلك ينبغي الالتزام بالمواعيد، وإذا وُجد عذر فينبغي بيانه للمحكمة.
وتنص المادة 28 على أن أحكام هذه المادة تسري كذلك على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Hearing the Case and Attendance of Parties
- Article 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- Article 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- Article 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- Article 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- Article 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- Article 27
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
1- تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

