Article 31 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 31 من نظام المحاكم التجارية · الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة غياب المدعي (صاحب الدعوى) عن أي جلسة من جلسات دعواه، إذا لم يقدّم عذرًا تقبله المحكمة. وفي هذه الحالة يكون أمام المحكمة طريقان:
- الحكم في الدعوى: إذا طلب المدعى عليه ذلك وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها، ويُعد الحكم في حق المدعي حضوريًّا رغم غيابه.
- شطب الدعوى: إذا لم يتحقق ذلك.
وبعد الشطب يملك المدعي أن يطلب السير في الدعوى خلال 30 يومًا من تاريخ الشطب. فإذا مضت هذه المدة دون أن يطلب ذلك، أو طلبه ثم لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وتستثني الفقرة 2 الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة؛ فحكم الفقرة 1 لا يسري على الغياب عنها.
وتكمّل هذه المادة المادة 30 التي تنظم حضور المدعى عليه وغيابه، ومنها أن الخصومة تُعد حضورية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أو قدّم مذكرة بدفاعه. كما تتصل بالمادة 32 التي تقرر أن من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة لا يُعد غائبًا، وتحيل إلى اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
ومن شُطبت دعواه يحسن به مراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمتابعة مهلة الثلاثين يومًا.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Hearing the Case and Attendance of Parties
- Article 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- Article 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- Article 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- Article 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- Article 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- Article 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

