Article 24 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 24 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثالث: قيد الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة مدة زمنية لسماع الدعاوى التجارية، وهي من أهم المواد للتجار وأصحاب الحقوق.
القاعدة: لا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به. أي إن المدة تبدأ من وقت نشوء الحق، لا من وقت المطالبة به.
القيد الأول: تطبق هذه المدة فيما لم يرد به نص خاص. فإذا نص نظام آخر على مدة مختلفة لنوع معين من الدعاوى، فإن ذلك النص الخاص هو الذي يُطبق.
الاستثناءان: تُسمع الدعوى رغم مضي المدة في حالتين:
- إذا أقر المدعى عليه بالحق.
- إذا تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة، والمادة لم تحدد هذه الأعذار، فتقديرها يرجع إلى المحكمة.
ومعنى "لا تُسمع" أن المحكمة لا تنظر الدعوى إذا انقضت المدة ولم يتحقق أحد الاستثناءين. لذلك فإن من له حق تجاري ينبغي ألا يؤخر المطالبة به، وأن يحتفظ بما يثبت أي إقرار من المدين بالحق.
ولأن تحديد تاريخ نشوء الحق ووجود نص خاص قد يختلف من قضية إلى أخرى، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية إذا اقتربت المدة من نهايتها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 16 التي تحدد الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية، وهي الدعاوى التي يسري عليها هذا الحكم.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Filing a Commercial Case
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- Article 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (
- Article 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- Article 17
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن
- Article 19
توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

