Article 85 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 85 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الثاني: الاستئناف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب على دائرة الاستئناف -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
2- يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالات إعادة القضية من دائرة الاستئناف إلى الدائرة الابتدائية، وذلك في حالتين يكون فيهما ذلك واجباً على دائرة الاستئناف:
الحالة الأولى: الطلبات الاحتياطية. إذا ألغت دائرة الاستئناف الحكم في الطلب الأصلي، وجب أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
الحالة الثانية: أحكام لم تفصل في الموضوع. إذا ألغت دائرة الاستئناف حكماً صادراً بأحد الأمور الآتية، وجب أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه:
- عدم الاختصاص في نظر الدعوى.
- عدم جواز نظرها.
- عدم سماعها لمضي المدة.
- عدم قبولها شكلاً.
- قبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها.
والقاسم المشترك في أحكام الحالة الثانية أنها لم تتناول موضوع الدعوى، ولذلك تقضي المادة بإعادتها إلى الدائرة التي أصدرتها للفصل في موضوعها بعد إلغائها.
وترتبط المادة بالمادة 84 التي تبين ما يجوز للمحكمة إذا لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، وبالمادة 86 التي تجيز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب النظام في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
ومن ألغي الحكم الصادر في قضيته لأحد هذه الأسباب يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة ما يترتب على إعادة القضية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Appeal and Cassation
- Article 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- Article 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- Article 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- Article 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- Article 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- Article 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

