Article 16 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 16 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثاني: الاختصاص
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
3- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من أهم مواد النظام، لأنها تحدد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، أي أنواع القضايا التي تنظرها. وتختص المحكمة بالآتي:
- المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، بشرط أن تزيد قيمة المطالبة الأصلية على 100,000 ريال، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة عند الاقتضاء.
- المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق أن نظرتها المحكمة.
ولاحظ أن الفقرة 2 تشترط أن تكون الدعوى مقامة على التاجر، وأن تكون في منازعة عقد تجاري، وأن تزيد المطالبة الأصلية على 100,000 ريال، فلا بد من اجتماع هذه الشروط.
وقد عُدلت الفقرة 3 بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتصبح متعلقة بعقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
وتحدد المادة 17 الاختصاص المكاني، أي المحكمة التجارية التي ترفع إليها الدعوى من حيث المكان. ولتحديد ما إذا كانت قضيتك تدخل في هذه الحالات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/191 — 29/11/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
Original text before the amendments (Arabic)
تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
More articles on Jurisdiction of the Commercial Court
- Article 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- Article 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- Article 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- Article 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- Article 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

