Article 60 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 60 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثامن: صدور الحكم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة.
2- إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة أمرين عند النطق بالحكم في المحكمة التجارية:
أولًا: إيداع مسودة الحكم. عند النطق بالحكم تُودع في ملف الدعوى مسودة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. ومع ذلك يجوز للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة، فالحالات والضوابط في ذلك متروكة للائحة.
ثانيًا: تأجيل النطق بالحكم. إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فعلى المحكمة:
- أن تعلن التأجيل في الجلسة.
- أن تبين سببه في المحضر.
- أن تحدد موعدًا آخر للنطق به.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى، أي أن التأجيل لا يكون إلا مرة واحدة.
وأثر ذلك عمليًا أن أطراف الدعوى يعلمون بالتأجيل وسببه والموعد الجديد، وأن النطق بالحكم لا يُؤجل أكثر من مرة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 59 التي تنظم سرية المداولة وصدور الأحكام بالأغلبية على الأقل، وبالمادة 61 التي تقرر أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية يجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وأن يُحدد بعد النطق به موعد لتسليم صورة من نسخته خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ النطق به. ولمتابعة مواعيد الحكم يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Judgment in a Commercial Case
- Article 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- Article 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- Article 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- Article 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- Article 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
- Article 63
تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

