Article 92 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 92 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الرابع: النقض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه؛ وجب عليها أن تحكم فيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ما يحدث بعد أن تقرر الدائرة نقض الحكم المعترض عليه، وتفرّق بين ثلاث حالات:
- النقض لمخالفة قواعد الاختصاص: إذا نُقض الحكم لأن المحكمة التي أصدرته خالفت قواعد الاختصاص، فعلى الدائرة أن تفصل هي في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
- النقض لسبب آخر: تحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد، بشرط أن ينظرها غير القضاة الذين نظروها أول مرة. ويجب على هذه المحكمة أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
- الموضوع صالح للفصل: ومع ما سبق، إذا قررت المحكمة نقض الحكم وكان موضوع الدعوى صالحًا للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم فيه بنفسها بدل الإحالة.
والهدف من هذه الأحكام تحقيق أمرين: ضمان الحياد بإسناد إعادة النظر إلى قضاة آخرين، وتوحيد تطبيق النظام بإلزام المحكمة المحال إليها باتباع المبدأ الذي قررته المحكمة العليا. كما أن الحكم في الموضوع مباشرة عند صلاحيته يختصر وقت التقاضي على الأطراف.
وترتبط هذه المادة بالمادة 91 التي تنظم المرافعة الشفهية والمذكرات التكميلية أثناء نظر الاعتراض بالنقض، وبالمادة 93 التي تقرر تطبيق نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
ولتقدير أثر النقض على قضية بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Appeal and Cassation
- Article 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- Article 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- Article 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- Article 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- Article 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- Article 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

