Article 72 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 72 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآتي:
1- إجراءات حضور أطراف الدعوى.
2- إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها.
3- إجراءات إصدار الأحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة عامة لما لم يرد فيه نص خاص من الإجراءات أمام دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا. فإذا لم يوجد نص خاص ينظم مسألة إجرائية أمام هذه الدوائر، فإن الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية هي التي تسري عليها.
وقد نصت المادة صراحةً على أن ذلك يشمل الأحكام المتعلقة بما يأتي:
- إجراءات حضور أطراف الدعوى.
- إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها.
- إجراءات إصدار الأحكام.
وعبارة "بما في ذلك" تدل على أن هذه الأمور الثلاثة مذكورة بالنص ضمن الإجراءات التي تسري، دون أن تكون هي وحدها المقصودة.
والشرط الأساسي لتطبيق هذه القاعدة هو عدم وجود نص خاص؛ فإذا وُجد نص ينظم المسألة أمام دوائر الاستئناف أو الدائرة التجارية في المحكمة العليا، فهو المقدم في التطبيق.
وترتبط المادة بالمادة 73 التي تحيل إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ، وبالمادة 71 التي تجيز للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
والأثر العملي أن إجراءات الحضور والتحضير وإصدار الأحكام المقررة أمام الدوائر الابتدائية تمثل الأصل الذي يُرجع إليه أمام الاستئناف والمحكمة العليا ما لم يوجد نص خاص. وللتأكد من الإجراء المنطبق في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Appeal and Cassation
- Article 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- Article 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- Article 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- Article 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- Article 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
- Article 79
تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

