Article 95 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 95 من نظام المحاكم التجارية · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة والقرارات التي يحتاجها تطبيق نظام المحاكم التجارية، وشرط العمل بها.
- من يصدرها: الوزير، ولكن بالتنسيق مع المجلس؛ فالتنسيق مع المجلس جزء من الإجراء المطلوب.
- ماذا يصدر: اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام.
- متى يعمل بها: تُنشر في الجريدة الرسمية، ولا يُعمل بها إلا بعد نشرها.
والأهمية العملية لهذه المادة أن كثيرًا من مواد النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة، فاللائحة هي التي تكمل الإجراءات التفصيلية لتطبيق النظام. ولذلك ينبغي لمن يتعامل مع المحاكم التجارية أن يرجع إلى النظام واللائحة معًا، وأن يتأكد من أن القرار أو اللائحة التي يستند إليها قد نُشرت في الجريدة الرسمية.
ولا تبين هذه المادة مضمون اللائحة أو القرارات، وإنما تقرر صلاحية إصدارها وشرط نفاذها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 94 التي تجعل من اختصاص وحدة دراسات القضاء التجاري متابعة متطلبات إنفاذ النظام واللائحة، وبالمادة 96 التي تقرر أن النظام نفسه يُعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وللتحقق من الأحكام التفصيلية المطبقة على دعوى معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Jurisdiction of the Commercial Court
- Article 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- Article 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- Article 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- Article 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- Article 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

