Article 35 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 35 من نظام المحاكم التجارية · الباب السادس: الطلبات المستعجلة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.
ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
2- لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:
أ- زوال حالة الاستعجال.
ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
ج- انقطاع سير الخصومة.
د- شطب الدعوى.
وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة متى يزول أثر الحكم الصادر في الطلب المستعجل، وتفرق بين حالتين:
أولًا: انقضاء الحكم، وذلك في الحالات الآتية:
- إذا لم يتقدم من صدر الحكم لمصلحته بدعواه الأصلية خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار.
- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
- إذا لم يُحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
ثانيًا: إلغاء الحكم بطلب، إذ يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلغاءه في الحالات الآتية:
- زوال حالة الاستعجال.
- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
- انقطاع سير الخصومة.
- شطب الدعوى.
ويُنظر طلب الإلغاء بالإجراءات نفسها التي يُنظر بها الطلب المستعجل، ومنها ما تقرره المادة 34 من إحالة الطلب فور تقديمه والفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إحالته.
وعمليًا، على من حصل على حكم مستعجل أن ينتبه إلى مهلة 7 أيام لرفع دعواه الأصلية، وعلى من صدر الحكم ضده أن يعرف الحالات التي يجوز له فيها طلب إلغائه. ويُستحسن في الحالتين الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Urgent Requests
- Article 33
يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
- Article 34
يُحال الطلب المستعجل فور تقديمه إلى الدائرة المختصة، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه دون حضور الطرف الآخر.
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور م
- Article 36
تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة
- Article 37
للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
- Article 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

