Article 73 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 73 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة عملياً، إذ تقرر أن هناك اعتراضات يجب رفعها من محامٍ، وتترك تحديد هذه الاعتراضات إلى اللائحة.
والمادة لا تذكر بنفسها ما هي هذه الاعتراضات، ولا تبين أي تفاصيل أخرى بشأنها؛ فكل ذلك مما يُرجع فيه إلى ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. لذلك لا يصح الافتراض من هذه المادة وحدها أن كل اعتراض يلزم فيه محامٍ، ولا أن اعتراضاً معيناً لا يلزم فيه ذلك، قبل الرجوع إلى اللائحة.
وتتصل هذه المادة بقواعد الاعتراض على الأحكام، ومنها ما تقرره المادة 74 من أنه ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، وأنه يجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً، وأن الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل لا يترتب عليه وقف تنفيذها، وأنه لا يضار المعترض باعتراضه.
كما تقرر المادة 72 أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية.
وعملياً، على من يريد الاعتراض على حكم صادر من المحكمة التجارية أن يتحقق مما إذا كان اعتراضه من الاعتراضات التي تشترط اللائحة رفعها من محامٍ، ولذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Appeal and Cassation
- Article 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- Article 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- Article 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- Article 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- Article 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
- Article 79
تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

