Article 3 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 3 من نظام المحاكم التجارية · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي:
1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.
2- تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية وتنظيم دوائرها، وهي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتولى ذلك وفقًا لاختصاصاته.
ويشمل دور المجلس أمرين:
- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، بشرط أن تتكوّن كل محكمة من نوعين من الدوائر: دوائر استئناف، ودوائر ابتدائية. أي إن المحكمة التجارية الواحدة تضم الدرجة الابتدائية التي تنظر الدعوى أولًا، ودوائر الاستئناف التي تنظر الاعتراض على الأحكام.
- تأليف الدوائر، والأصل أن تتكوّن كل دائرة، استئنافية كانت أو ابتدائية، من ثلاثة قضاة. ويجوز استثناءً تأليف الدائرة من قاضٍ واحد، ولكن وفق أحكام النظام، أي في الحالات التي يسمح بها النظام.
وما يهم المتقاضي من هذه المادة أن قضيته التجارية ستنظرها في الأصل دائرة من ثلاثة قضاة، وأن الاعتراض بالاستئناف يكون أمام دوائر استئناف داخل المحكمة التجارية نفسها.
وتأتي هذه المادة في إطار ما تقرره المادة 2 من سريان النظام على المحكمة والدعاوى التي تختص بها، وتكمّلها المادة 4 التي تجعل الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها من مهام رئيس المحكمة وفق ضوابط يحددها المجلس.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Jurisdiction of the Commercial Court
- Article 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- Article 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- Article 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- Article 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- Article 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

