Article 12 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 12 من نظام المحاكم التجارية · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة تبليغ الطرف الذي يقيم خارج المملكة، وهي حالة شائعة في التعاملات التجارية الدولية.
وتجيز المادة تبليغه وفق الأحكام الواردة في:
- المادة 9 التي تحدد عناوين التبليغ، كالعنوان الإلكتروني الموثق أو المختار، والعنوان المدون في العقد.
- المادة 10 التي تبيّن طرق التبليغ، كالرسالة النصية والبريد الإلكتروني ومقدمي الخدمات البريدية المرخصين.
- المادة 11 التي تحدد من يوجَّه إليه التبليغ، كالممثل النظامي للشركة أو مدير فرعها.
لكن ذلك مشروط بشرط أساسي: أن يوجد اتفاق بين الأطراف على ذلك. فإذا لم يكن هناك اتفاق، فلا تكفي هذه المادة وحدها لتطبيق تلك الطرق على المقيم في الخارج.
كما أن الحكم مقيد بعبارة "دون إخلال بالاتفاقيات الدولية"، أي إن ما تقرره الاتفاقيات الدولية في شأن التبليغ يبقى نافذًا.
وتظهر الفائدة العملية عند صياغة العقود مع أطراف أجنبية؛ إذ يمكن تضمين العقد بندًا يتفق فيه الطرفان على قبول التبليغ بالطرق الواردة في المواد 9 و10 و11، كالبريد الإلكتروني المحدد في العقد. ولصياغة هذا البند بما يناسب طبيعة التعامل، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 9
تحدد المادة العناوين المعتمدة للتبليغ في الدعاوى التجارية، وتجيز اختيار عنوان محامٍ، وتلزم الطرف بإبلاغ المحكمة بتغيير عنوانه خلال 48 ساعة.
1- يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما ل
- Article 10
تبيّن المادة طرق التبليغ: الإلكتروني برسالة نصية أو بريد إلكتروني أو عبر الحسابات الحكومية، وغيره عبر مقدمي خدمات بريدية مرخصين بإشعار الإيصال.
1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الها
- Article 11
تحدد المادة من يوجَّه إليه التبليغ، فيما لم يرد فيه نص خاص، من الأشخاص الطبيعيين والشركات والشركات الأجنبية والجهات الإدارية والسفن التجارية.
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي: 1- الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العا
More articles on Jurisdiction of the Commercial Court
- Article 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- Article 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- Article 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- Article 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- Article 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

