Evidence in a Commercial Case in the Saudi Commercial Courts Law
الإثبات في الدعوى التجارية — نظام المحاكم التجارية
Admission, writing, testimony, oath, questioning, electronic evidence, expert opinion and commercial custom before the commercial court.
20 articles
- Article 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 3- للمحكمة أن تعتدّ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام. 4- دون إخلال بالنظام العام، إذا…
- Article 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- Article 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. 3- للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.
- Article 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- Article 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
- Article 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية. ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات…
- Article 44
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
- Article 45
تأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين يُعد حجة عليه ولو دون توقيعه، ما لم يثبت غير ذلك.
يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
- Article 46
لكل طرف طلب مستندات الطرف الآخر ذات الصلة بالدعوى بضوابط محددة، وللمحكمة عدّ الامتناع قرينة، وإلزام الغير والجهات الحكومية بتقديم مستندات بطلب أحد الأطراف.
1- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألا يكون لها طابع السريَّة. 2- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة…
- Article 47
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة استرداد مستند يدعي أنه له أو إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام.
لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام.
- Article 48
تقدّر المحكمة التجارية شهادة الشهود بحسب عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وظروف القضية دون حاجة إلى تزكية، وتأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته عند الاختلاف.
1- تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية . 2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
- Article 49
يجوز للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة، ويجب على الشاهد قبل أداء شهادته الإفصاح عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
1- للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. 2- على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
- Article 50
للمحكمة أن توجه من تلقاء نفسها ما تراه مفيدًا من أسئلة إلى الشاهد لإظهار الحقيقة، وللخصم استجواب الشاهد مباشرة وفق إجراءات وضوابط تحددها اللائحة.
1- للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة. 2- للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
- Article 51
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
- Article 52
لكل طرف طلب توجيه اليمين إلى الآخر، وللمحكمة منعها إذا لم يكن لطلبها وجه أو أثبتت أدلة المطلوب منه دفعه، ولها توجيهها من تلقاء نفسها.
1- لأيٍّ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. 2- للمحكمة -من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى. 3- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.
- Article 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- Article 54
لكل طرف في الدعوى التجارية حق استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك وضوابطه.
لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
- Article 55
يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات أمام المحكمة التجارية، ومنه المحرر والبريد والسجلات الإلكترونية، وتحدد اللائحة وسائل التحقق منه وإجراءات تقديمه.
1- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. 2- يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: أ- المحرر الإلكتروني. ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني. هـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.
- Article 56
يصدر الوزير بالتنسيق مع المجلس قواعد الخبرة أمام المحكمة التجارية، متضمنة الاستعانة بالخبير واختياره وأتعابه والتزاماته والرقابة عليه وإجراءات أقسام الخبرة.
يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: 1- كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره. 2- تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. 3- التزامات الخبير، وصلاحياته. 4- الرقابة على أعمال الخبير. 5- إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.
- Article 57
يجوز الاستناد إلى العرف التجاري أو العادة بين الأطراف فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق على غيره، وعلى من يتمسك بهما إثبات وجودهما.
فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.