Article 22 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 22 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثالث: قيد الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى.
2- على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة ما يحدث بعد قيد الدعوى:
أولًا: الإحالة والتبليغ. تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ثم تبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى.
ثانيًا: مذكرة الدفاع. على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه، ويجب أن تشتمل على:
- جوابه على الدعوى.
- جميع دفوعه.
- تحديد طلباته.
- جميع أسانيده.
ويجب إيداع هذه المذكرة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ويُستثنى من هذا الالتزام الطلبات المستعجلة، فلا يسري عليها هذا الحكم.
والملاحظ أن النص يطلب من المدعى عليه تقديم دفاعه كاملًا مكتوبًا قبل الجلسة، لا أن يحضر الجلسة ثم يطلب مهلة للرد. وهذا يتفق مع ما تقرره المادة 25 من أن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة تكون كتابة.
والنصيحة العملية لمن تُرفع عليه دعوى تجارية: بمجرد تبلغك بموعد الجلسة، ابدأ في إعداد مذكرة الدفاع الشاملة، ولا تؤجلها. ويُستحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لضمان تضمين جميع الدفوع والأسانيد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي تنظم قيد الدعوى، وتتصل بالمادة 23 التي تجعل تهيئة الدعوى، كتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات، من مهام الإدارة المختصة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Filing a Commercial Case
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- Article 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (
- Article 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- Article 17
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن
- Article 19
توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

