Article 20 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 20 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثالث: قيد الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.
2- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.
ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة طريقة رفع الدعوى التجارية وما يجب أن تتضمنه صحيفتها:
أولًا: الصحيفة والمحامي. ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة. وتحدد اللائحة التنفيذية الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ؛ فبعض الدعاوى لا يجوز للطرف أن يرفعها بنفسه، وتحديدها يرجع إلى اللائحة لا إلى هذه المادة.
ثانيًا: محتوى الصحيفة. يجب أن تتضمن:
- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، إضافة إلى البيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.
- حصر الطلبات، أي بيان كل ما يطلبه المدعي بشكل محدد.
- تحديد جميع أسانيد الدعوى، أي الأسس التي يبني عليها المدعي طلباته.
ثالثًا: منع الجمع غير المترابط. لا يجوز أن تجمع صحيفة واحدة بين عدة طلبات لا رابط بينها. فإذا كانت للمدعي مطالبات منفصلة لا علاقة بينها، فلكل منها دعواها.
وأهمية هذه المادة عملية؛ لأن الصحيفة الناقصة قد لا تُقيد. فالمادة 21 تنص على أن الإدارة المختصة تقيّد الصحيفة إذا كانت مستوفية لما تطلبه هذه المادة، وإلا أُعطي طالب القيد مهلة لاستيفاء النقص.
كما تتصل بالمادة 19 التي قد توجب في بعض الدعاوى إخطار المدعى عليه كتابة قبل رفع الدعوى. ولإعداد صحيفة دعوى مكتملة الطلبات والأسانيد، يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Filing a Commercial Case
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- Article 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (
- Article 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- Article 17
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن
- Article 19
توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

