Article 54 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 54 من نظام المحاكم التجارية · الفصل السادس: الاستجواب
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة كل طرف في الدعوى حق استجواب الطرف الآخر مباشرة، أي توجيه الأسئلة إليه مباشرة.
وهذا الحق مقرر لأي من الأطراف، فيجوز للمدعي استجواب المدعى عليه، ويجوز للمدعى عليه استجواب المدعي.
لكن المادة لا تبين كيفية الاستجواب أو حدوده، بل تحيل إلى اللائحة لتحديد إجراءاته وضوابطه. ولذلك لا يمكن من نص المادة وحده معرفة ما إذا كانت هناك أسئلة غير مقبولة، أو ترتيب معين للاستجواب، أو أثر محدد للامتناع عن الإجابة؛ فهذه مسائل يُرجع فيها إلى اللائحة.
- صاحب الحق: أي من أطراف الدعوى.
- طريقته: مباشرة.
- التفاصيل: تحددها اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 53 الخاصة باليمين، التي تقرر أنه إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه فلا يُقبل منه أداؤها بعد ذلك، وبالمادة 55 التي تجيز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات.
ولإعداد أسئلة الاستجواب بما يخدم الدعوى يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Evidence in a Commercial Case
- Article 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- Article 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- Article 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- Article 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- Article 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- Article 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

