Article 89 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 89 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الرابع: النقض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العُليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: هل يوقف الاعتراض أمام المحكمة العليا تنفيذ الحكم؟
القاعدة: لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم.
الاستثناء: يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا اجتمع أمران:
- أن يُطلب وقف التنفيذ في صحيفة الاعتراض.
- أن تقدر المحكمة أن تنفيذ الحكم يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
ويلاحظ من النص ثلاثة أمور: أن الطلب يكون في صحيفة الاعتراض نفسها، وأن تقدير آثار التنفيذ يعود إلى المحكمة، وأن الوقف جوازي للمحكمة لقوله "يجوز للمحكمة أن تأمر".
وترتبط المادة بالمادة 88 التي تحدد اختصاص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة إذا كان محل الاعتراض أحد الأسباب التي تذكرها، وبالمادة 90 التي تقضي بأن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير عنه، وأن تأمر الدائرة بعدم قبوله إذا رأت أنه غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في النظام.
ومن يريد طلب وقف التنفيذ عليه أن يضمّن الطلب صحيفة اعتراضه، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Appeal and Cassation
- Article 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- Article 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- Article 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- Article 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- Article 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- Article 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

