Article 9 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 9 من نظام المحاكم التجارية · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:
أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر.
ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.
د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها.
و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
2- للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص.
3- على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة العناوين التي يصح التبليغ عليها وفق نظام المحاكم التجارية، وهي:
- العنوان الإلكتروني الموثق أو الذي اختاره الأطراف.
- عنوان إقامة الشخص الطبيعي أو الاعتباري، ما لم يختر عنوانًا آخر.
- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.
- العنوان المدون في السجل التجاري، فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها.
- العنوان المدون في العقد، في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
ويجوز للشخص، طبيعيًا كان أو اعتباريًا، أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات، ويُعامل عنوان المحامي حينئذ معاملة عنوان الشخص نفسه.
ومن أهم أحكام المادة الفقرة 3: إذا غيّر الطرف العنوان الذي أثبته في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة (الفقرة هـ)، فعليه أن يبلغ المحكمة خلال 48 ساعة من تاريخ التغيير. فإن لم يفعل، عُد التبليغ على العنوان القديم المسجل لدى المحكمة منتجًا لآثاره، وكأنه تبلغ فعلًا.
ولذلك ينبغي للتاجر أن يحرص على تحديث بياناته في السجل التجاري والعقود، وأن يبادر بإبلاغ المحكمة عند تغيير عنوانه في الدعوى. وتبيّن المادة 10 طريقة التبليغ على هذه العناوين، وتحدد المادة 11 من يوجَّه إليه التبليغ فيما لم يرد فيه نص خاص.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Jurisdiction of the Commercial Court
- Article 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- Article 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- Article 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- Article 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- Article 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

