Article 5 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 5 من نظام المحاكم التجارية · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:
1- المصالحة والوساطة.
2- التبليغ والإشعار.
3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
4- إدارة قاعات الجلسات.
5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.
7- توثيق إجراءات الإثبات.
8- إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تسمح هذه المادة للمحكمة التجارية بأن تستعين بالقطاع الخاص في أداء عدد من الأعمال المساندة للعمل القضائي، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين الخدمة. وهي جوازية، أي إن للمحكمة أن تستعين بالقطاع الخاص ولا يلزمها ذلك.
والأعمال التي حددتها المادة هي:
- المصالحة والوساطة.
- التبليغ والإشعار.
- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
- إدارة قاعات الجلسات.
- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
- إجراءات الاستعانة بالخبرة.
- توثيق إجراءات الإثبات.
- إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
لكن هذه الاستعانة مقيدة بقيدين صريحين: ألا تخل باستقلال القضاء، وألا تخل بضمانات التقاضي. فالفصل في النزاع يبقى للقاضي، وحقوق الأطراف في الدفاع والمساواة تبقى محفوظة مهما كانت الجهة التي تؤدي العمل المساند.
ولم تفصّل المادة كيفية التطبيق، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات إنفاذ أحكامها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 4 التي تنظم اختيار أعوان القضاء في المحكمة، وبالمادة 6 التي تجيز للتجار الاتفاق على إجراءات محددة للترافع.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Jurisdiction of the Commercial Court
- Article 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- Article 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- Article 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- Article 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- Article 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

