Article 15 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 15 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثاني: الاختصاص
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألة الاختصاص الدولي، أي متى تختص المحاكم السعودية بنظر نزاع تجاري فيه عنصر أجنبي، كأن يكون أحد الأطراف شركة أجنبية أو مقيمًا خارج المملكة.
ولم يضع نظام المحاكم التجارية قواعد مستقلة للاختصاص الدولي، بل أحال إلى قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، فهي التي تسري على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية.
لكن هذه الإحالة مقيدة: فهي تطبق فيما لم يرد فيه نص خاص في:
- الأنظمة التجارية، فإذا تضمّن نظام تجاري معيّن حكمًا خاصًا بالاختصاص الدولي، قُدّم على القواعد العامة.
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
وبعبارة عملية، لتحديد ما إذا كان يمكن رفع دعوى تجارية في المملكة على طرف أجنبي، يُنظر أولًا في الأنظمة التجارية الخاصة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإن لم يوجد فيها نص خاص، تُطبق قواعد الاختصاص الدولي في نظام المرافعات الشرعية. والمادة نفسها لا تذكر تفاصيل تلك القواعد.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 2 التي تجعل تطبيق النظام دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية، وتتصل بالمادة 16 التي تحدد الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية نوعيًا. ولأن مسائل الاختصاص الدولي دقيقة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Jurisdiction of the Commercial Court
- Article 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- Article 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- Article 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- Article 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- Article 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

