Article 37 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 37 من نظام المحاكم التجارية · الباب السادس: الطلبات المستعجلة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حماية المدعى عليه في الطلبات المستعجلة، فتمنح المحكمة، عند نظر هذه الطلبات، صلاحية أن تطلب تقديم ضمان لتعويضه.
ولهذا الحكم عناصر واضحة في النص:
- الوقت: عند نظر الطلبات المستعجلة.
- الصلاحية جوازية: النص يقول "للمحكمة"، فطلب الضمان متروك لها وليس إلزاميًّا في كل طلب.
- الغرض: تعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
- وقت الحكم بالتعويض: يُحكم بالتعويض مع الحكم في موضوع الدعوى.
ولا تحدد المادة مقدار الضمان أو نوعه، ولا طريقة تقدير التعويض.
وتنطبق هذه المادة على الطلبات المستعجلة التي تعددها المادة 36، مثل المنع من السفر، والحجز التحفظي، والحراسة القضائية، والمنع من التصرف. فمن يقدّم طلبًا من هذه الطلبات ينبغي أن يكون مستعدًا لاحتمال أن تطلب منه المحكمة ضمانًا، وأن يعلم أن ظهور عدم أحقيته في دعواه قد يترتب عليه الحكم بتعويض المدعى عليه.
ومن يقدم طلبًا مستعجلًا أو يتضرر من طلب قُدم ضده يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Urgent Requests
- Article 33
يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
- Article 34
يُحال الطلب المستعجل فور تقديمه إلى الدائرة المختصة، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه دون حضور الطرف الآخر.
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور م
- Article 35
تحدد المادة حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها عدم رفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام، والحالات التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة طلب إلغائه.
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا
- Article 36
تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة
- Article 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

