Article 64 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 64 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثامن: صدور الحكم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تذيَّل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم. وللمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الصورة التنفيذية للحكم، أي صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها.
- الصيغة التنفيذية: تذيَّل هذه الصورة بالصيغة التنفيذية.
- التوقيع والختم: يوقعها الموظف المختص في المحكمة وتختم بختمها.
- لمن تسلم: لا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم، بخلاف الصورة غير التنفيذية التي تقضي المادة 63 بتسليمها لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق ما تحدده اللائحة.
التنفيذ بموجب المسودة: تجيز المادة للمحكمة، في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته. وهذا أمر جوازي للمحكمة، وليس حقاً تلقائياً للمحكوم له.
والأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل تبينها المادة 65، وهي قسمان:
- ما يكون مشمولاً به بنص النظام: الحكم أو الأمر الصادر في دعوى مستعجلة، وأوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
- ما تقرر المحكمة شموله به بناءً على طلب المحكوم له: إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم، أو كان الحكم مبنياً على الإقرار بالحق أو على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
ومن صدر له حكم ويريد معرفة ما إذا كان يمكن طلب تنفيذه بموجب المسودة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Judgment in a Commercial Case
- Article 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- Article 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- Article 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- Article 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال
- Article 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- Article 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

