Article 91 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 91 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الرابع: النقض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة -استثناءً- أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظّم هذه المادة طريقة نظر الاعتراض بطريق النقض في القضايا التجارية من حيث المرافعة الشفهية والمذكرات المكتوبة.
وتتضمن ثلاثة أحكام:
- المرافعة الشفهية جوازية: إذا رأت الدائرة أن المرافعة الشفهية ضرورية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض. فالأمر متروك لتقدير الدائرة، وليس حقًا يطالب به الطرف متى شاء.
- لا أسباب جديدة شفهيًا: لا يجوز للأطراف في الجلسة أن يبدوا شفهيًا أسبابًا غير الأسباب التي سبق أن بيّنوها في أوراق الاعتراض، ويُستثنى من ذلك الأسباب المتعلقة بالنظام العام فقط.
- المذكرات التكميلية استثناء: للدائرة -على سبيل الاستثناء- أن تأذن للأطراف بإيداع مذكرات تكميلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك، وهي التي تحدد المواعيد التي يجب إيداع هذه المذكرات فيها.
وتأتي هذه المادة في سياق المادة 90 التي تقرر أن أحد قضاة الدائرة يدرس الاعتراض ويعد تقريرًا عنه، وأن الدائرة إذا رأت الاعتراض جديرًا بالنظر حددت جلسة لنظره، ولها أن تأمر بتبادل المذكرات. أما المادة 92 فتبيّن ما يترتب على نقض الحكم.
والأثر العملي لهذه المادة أن أوراق الاعتراض المكتوبة هي الأساس؛ فمن يعترض بالنقض ينبغي أن يضمّن صحيفة اعتراضه كل الأسباب التي يستند إليها، لأنه لن يستطيع إضافة أسباب جديدة شفهيًا في الجلسة إلا إذا تعلقت بالنظام العام. ويحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية عند إعداد الاعتراض.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Appeal and Cassation
- Article 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- Article 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- Article 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- Article 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- Article 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- Article 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

