Article 34 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 34 من نظام المحاكم التجارية · الباب السادس: الطلبات المستعجلة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة سرعة نظر الطلب المستعجل في المحكمة التجارية، وتضع لذلك ثلاث قواعد:
- الإحالة الفورية: يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه.
- مدة الفصل: يُفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل، وتُحسب من تاريخ إحالته إلى الدائرة.
- الفصل دون حضور الطرف الآخر: يجوز عند الاقتضاء أن يُفصل في الطلب بحضور مقدمه فقط، دون حضور الطرف الآخر.
والقاعدة الثالثة مقيدة بعبارة "عند الاقتضاء"، فهي جائزة وليست لازمة في كل طلب مستعجل، ولا تذكر المادة ضوابط تحديد حالات الاقتضاء.
وتتصل هذه المادة بالمادة 33 التي تجيز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد تختص بالطلبات المستعجلة، وبالمادة 35 التي تبين حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها ألا يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار، وتبين كذلك حالات طلب إلغائه، وتنص على أن طلب الإلغاء تسري عليه إجراءات نظر الطلب المستعجل.
ومن يحتاج إلى حماية عاجلة لحقه في نزاع تجاري يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Urgent Requests
- Article 33
يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
- Article 35
تحدد المادة حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها عدم رفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام، والحالات التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة طلب إلغائه.
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا
- Article 36
تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة
- Article 37
للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
- Article 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

