ساري
نظام الرهن العقاري المسجل السعودي
يتضمن النظام: إنشاء الرهن، آثار الرهن (الراهن، المرتهن، حق الغير، حق التقدم، حق التتبع)، انقضاء الرهن.
- عدد المواد
- 46
- مواد نافذة
- 46
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 13/8/1433هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433
تصفّح نظام الرهن العقاري المسجل حسب الموضوع
تعريف الرهن العقاري وتسجيله3 موادشروط الراهن والعقار المرهون4 موادرهن العقار المشاع3 موادالدين المضمون بالرهن4 موادحقوق الراهن والمرتهن والتزاماتهما6 موادهلاك العقار المرهون ونقص قيمتهمادتانمرتبة الرهن وتعدد المرتهنين5 موادالتنفيذ على العقار المرهون9 موادحائز العقار المرهون والتطهير8 موادانقضاء الرهن وفكه8 مواد
مواد نظام الرهن العقاري المسجل
- المادة 1تعرّف المادة الرهن العقاري المسجل بأنه عقد يمنح الدائن حقًا عينيًا على عقار له سجل يقدّمه على بقية الدائنين، وتبيّن طريقة تسجيله ومن يتحمل نفقاته.
- المادة 2تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للعقار وأهلًا للتصرف فيه، وتجيز أن يكون الراهن هو المدين أو كفيلًا عينيًا يرهن عقاره لمصلحة المدين.
- المادة 3تجعل المادة رهن غير المالك موقوفًا على إجازة موثقة من المالك يبدأ الرهن من تاريخها، فإن لم تصدر فلا يترتب الرهن إلا عند تملك الراهن للعقار.
- المادة 4تشترط المادة أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا أو محتمل الوجود، معلومًا مبيّنًا في العقد ويصح بيعه بالمزاد، وتجيز رهن منفعة العقار منفصلة عن أصله.
- المادة 5تقرر المادة أن الرهن يشمل ملحقات العقار من أبنية وغراس وما أُعد لخدمته وما يُستحدث عليه بعد العقد، ما لم يُتفق على غير ذلك ودون إخلال بحقوق الغير.
- المادة 6تقرر المادة أن الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع يبقى نافذًا، سواء أكان العقار قابلًا للقسمة أم لا.
- المادة 7تبيّن المادة مصير رهن الشريك لحصته المشاعة بعد القسمة، فيتحول إلى الجزء المفرز في نصيبه أو إلى قدر معادل يعينه القاضي، وتُخصص مستحقاته لسداد الدين.
- المادة 8تمنع المادة المرتهن في الرهن الشائع من طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء إلا بموافقة الراهن، وتجيز له بعد ثبوته طلب بيع الحصة مشاعة أو طلب القسمة.
- المادة 9تحدد المادة ما يصح أن يكون مقابل الرهن من دين ثابت أو موعود به أو عين مضمونة أو دين مآله الوجوب، وتشترط تحديد مقدار الدين أو حده الأقصى في العقد.
- المادة 10تقرر المادة مبدأ عدم تجزئة الرهن: كل جزء من العقار ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار كله، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 11تجيز المادة التصرف في العقار المرهون المسجل وفق نظام التسجيل العيني، وتمنع الراهن من التصرف في العقار غير المسجل إلا باتفاق موثق في صكه وسجله.
- المادة 12تجعل المادة غلة العقار المرهون ونفقته وإدارته لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن، ولا تدخل الغلة في الرهن إلا بشرط، ويجوز الاتفاق على استيفاء الدين منها.
- المادة 13تُلزم المادة الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى وفاء الدين، وتجيز للمرتهن الاعتراض على ما ينقص قيمته واتخاذ إجراءات تحفظية والرجوع بنفقاتها.
- المادة 14تبيّن المادة حقوق المرتهن إذا نقصت قيمة العقار أو هلك أو تعيّب أو استُحق، وتفرّق بين ما كان بتعدٍ أو تفريط أو تدليس ممن بيده العقار وما كان بغير ذلك.
- المادة 15تحصر المادة التنفيذ على الكفيل العيني غير المدين في العقار المرهون وحده، وتجيز له الرجوع على المدين بعد بيع العقار لا قبل التنفيذ عليه.
- المادة 16تجيز المادة للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف الأعمال التي تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب أو تجعله غير كافٍ للضمان، وفق أحكام القضاء المستعجل.
- المادة 17تجيز المادة للمرتهن أن ينقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له إلى غيره، مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 18تقرر المادة وجوب أداء الدين عند حلول أجله، فإن أداه المدين أخذ عقاره، وإلا بيع العقار بطلب المرتهن وقُدم على الغرماء وفق مرتبته، ثم يحاصّهم فيما بقي.
- المادة 19تبطل المادة شرطين في عقد الرهن: أن تكون منافع العقار للمرتهن، وأن يتملك المرتهن العقار إن لم يؤد الراهن الدين في أجله، مع بقاء الرهن صحيحًا.
- المادة 20تبيّن المادة متى ينفذ عقد إيجار العقار المرهون المسجل عينيًا في حق المرتهن، وتُلزم راهن العقار غير المسجل عينيًا بالإفصاح عن الحقوق العينية عليه.
- المادة 21تقرر المادة أن أثر الرهن المسجل يسري في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن الغير قد اكتسب حقًا عينيًا على العقار قبل تسجيل الرهن.
- المادة 22تقصر المادة أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن، فلا يمتد إلى ديون أخرى غير مذكورة فيها.
- المادة 23تشترط المادة لقيام الاحتجاج على غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل أو بالتنازل عن مرتبته أن يُقيد ذلك في وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.
- المادة 24تجيز المادة رهن العقار المسجل لعدة مرتهنين بالتتابع، وتجعل المرتبة برقم القيد وتاريخ التسجيل حتى يُقيد انقضاؤها، وتستوفى حقوقهم من الثمن بحسب مراتبهم.
- المادة 25تجيز المادة للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار نفسه، وفق الأحكام المقررة في حوالة الحق.
- المادة 26تمنح المادة المرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء وفقًا لمرتبته.
- المادة 27تعرّف المادة حائز العقار المرهون بأنه كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكية العقار أو حق عيني آخر قابل للرهن عليه، دون أن يكون مسؤولًا شخصيًا عن الدين.
- المادة 28تجيز المادة للمرتهن اتخاذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يوفِ المدين في الأجل، بعد إنذار المدين والحائز وفقًا لنظام التنفيذ.
- المادة 29تجيز المادة لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، ثم يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن فيما له من حقوق.
- المادة 30تمنح المادة حائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل، ويبقى هذا الحق قائمًا حتى إجراء بيع العقار، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
- المادة 31تحيل المادة إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه، عند عدم الوفاء بالدين، إلى نظام التنفيذ.
- المادة 32تجيز المادة لحائز العقار المرهون دخول مزاد بيعه، فإن رسا عليه وأدى الثمن عُدّ مالكًا بوثيقته الأصلية، وتطهّر العقار من كل حق مسجل عليه.
- المادة 33إذا رسا مزاد العقار المرهون على غير حائزه، كسب الملكية بقرار رسو المزاد، ويتلقى حقه من الحائز، سواء دخل الحائز المزاد أم لم يدخل.
- المادة 34إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، فالزيادة من حق مالك العقار.
- المادة 35يحق لحائز العقار المرهون الاعتراض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان للمدين أن يعترض به، إذا سُجّل الدين بعد وثيقة ملكية الحائز.
- المادة 36تمنح المادة الحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق، والرجوع على المدين بما دفعه زيادة على المستحق في ذمته، مع حلوله محل الدائنين الذين وفّاهم.
- المادة 37الرهن تابع للدين، فينفك بانقضاء جميع الدين، ويعود إذا عاد الدين، دون مساس بحقوق حسني النية المكتسبة بين انقضاء الدين وعودته.
- المادة 38يُحط جزء من الدين عند سداده مبكرًا وفق معايير نظام مراقبة شركات التمويل، وعند بيع العقار قبل حلول الأجل تُسدد الأقساط الحالّة ويودع الباقي لدى المحكمة.
- المادة 39ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى المرتهنين وفق مراتبهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة.
- المادة 40ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة عند اجتماع حق الرهن وحق الملكية في يد شخص واحد، ويعود إذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله أثر رجعي.
- المادة 41ينقضي الرهن المسجل بتنازل المرتهن عنه تنازلًا موثقًا، ويجوز له التنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
- المادة 42ينقضي الرهن المسجل بهلاك العقار المرهون، مع مراعاة أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في النظام.
- المادة 43يجوز للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.
- المادة 44لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية، فيقوم الوارث مقام المتوفى، وينوب الولي عمن فقد أهليته.
- المادة 45تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام نظام الرهن العقاري المسجل.
- المادة 46يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري المسجل بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.