المادة 35 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الخامسة والثلاثون
يحق لحائز العقار المرهون الاعتراض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان للمدين أن يعترض به، إذا سُجّل الدين بعد وثيقة ملكية الحائز.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد وثيقة ملكية الحائز.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
قد يكون حائز العقار المرهون شخصًا غير المدين، ثم يُباع العقار الذي في يده بسبب دين. وتمنح هذه المادة الحائز حق الاعتراض على الدين الذي بيع العقار بسببه.
ونطاق هذا الاعتراض واسع؛ فللحائز أن يعترض بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به.
لكن المادة تقيّد هذا الحق بشرط واضح: أن يكون الدين مسجلًا بعد وثيقة ملكية الحائز. فالعبرة بترتيب التاريخين: تاريخ تسجيل الدين، وتاريخ وثيقة ملكية الحائز.
- صاحب الحق: حائز العقار المرهون.
- محل الاعتراض: الدين الذي بيع العقار بسببه.
- وسائل الاعتراض: كل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به.
- الشرط: أن يكون الدين مسجلًا بعد وثيقة ملكية الحائز.
وتكمل المادة 36 حقوق الحائز، إذ تمنحه الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق، والرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه. كما تقرر المادة 34 أن ما زاد من ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة يكون للمالك.
ولأن تقدير أوجه الاعتراض المتاحة يحتاج إلى دراسة المستندات وتواريخ التسجيل، يُستحسن أن يستشير الحائز محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
بيع عقار في يد فهد في الرياض بسبب دين مسجل بعد تاريخ وثيقة ملكيته، وكان لدى المدين ما يعترض به على مقدار ذلك الدين. يجوز لفهد بوصفه حائزًا أن يعترض على الدين بهذا الوجه، وبكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الرهن العقاري المسجل
هل يحق لحائز العقار المرهون الاعتراض على الدين؟
نعم، له أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه، إذا كان الدين مسجلًا بعد وثيقة ملكيته.
بماذا يعترض الحائز على الدين؟
بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به.
هل للحائز هذا الحق في كل الأحوال؟
لا، فالمادة 35 تشترط أن يكون الدين مسجلًا بعد وثيقة ملكية الحائز.
مواد أخرى عن حائز العقار المرهون والتطهير
- المادة 26
تمنح المادة المرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء وفقًا لمرتبته.
للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقًا لمرتبته.
- المادة 27
تعرّف المادة حائز العقار المرهون بأنه كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكية العقار أو حق عيني آخر قابل للرهن عليه، دون أن يكون مسؤولًا شخصيًا عن الدين.
يعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار، أو أي حق عينيٍّ آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية ش
- المادة 29
تجيز المادة لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، ثم يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن فيما له من حقوق.
لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحلّ محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
- المادة 30
تمنح المادة حائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل، ويبقى هذا الحق قائمًا حتى إجراء بيع العقار، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
1 - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل. 2 - يكون هذا الحق قائمًا للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
- المادة 32
تجيز المادة لحائز العقار المرهون دخول مزاد بيعه، فإن رسا عليه وأدى الثمن عُدّ مالكًا بوثيقته الأصلية، وتطهّر العقار من كل حق مسجل عليه.
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار الم
- المادة 33
إذا رسا مزاد العقار المرهون على غير حائزه، كسب الملكية بقرار رسو المزاد، ويتلقى حقه من الحائز، سواء دخل الحائز المزاد أم لم يدخل.
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

