تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة الخامسة والثلاثون

يحق لحائز العقار المرهون الاعتراض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان للمدين أن يعترض به، إذا سُجّل الدين بعد وثيقة ملكية الحائز.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد وثيقة ملكية الحائز.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الرهن العقاري المسجل

هل يحق لحائز العقار المرهون الاعتراض على الدين؟

نعم، له أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه، إذا كان الدين مسجلًا بعد وثيقة ملكيته.

بماذا يعترض الحائز على الدين؟

بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به.

هل للحائز هذا الحق في كل الأحوال؟

لا، فالمادة 35 تشترط أن يكون الدين مسجلًا بعد وثيقة ملكية الحائز.

مواد أخرى عن حائز العقار المرهون والتطهير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.