المادة 26 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة السادسة والعشرون
تمنح المادة المرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء وفقًا لمرتبته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقًا لمرتبته.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ما يُعرف بـحق التتبع، وهو من أهم آثار كون الرهن حقًا عينيًا متعلقًا بالعقار نفسه. ومعناه أن المرتهن له أن يتتبع العقار المرهون في يد أي حائز له، فلا يضيع حقه إذا انتقل العقار من يد الراهن إلى شخص آخر.
وتحدد المادة ثلاثة عناصر لهذا الحق:
- محله: العقار المرهون في يد أي حائز.
- غايته: استيفاء المرتهن حقه من العقار.
- وقته وحدوده: عند حلول الوفاء بالحق، ووفقًا لمرتبة المرتهن.
والنتيجة العملية أن من يشتري عقارًا مرهونًا أو يكتسب عليه حقًا يتلقاه مثقلًا بالرهن، ويبقى للمرتهن أن يستوفي حقه منه عند حلول الأجل. وتبيّن المادة السابعة والعشرون من يُعد حائزًا: كل من انتقلت إليه بعد الرهن، بأي سبب، ملكية العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولًا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون.
وترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة والعشرين التي تجيز التنازل عن مرتبة الرهن لمرتهن آخر، إذ إن التتبع يكون وفق المرتبة. ومن يفكر في شراء عقار عليه رهن فمن الضروري أن يتحقق من الرهون المسجلة عليه، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.
مثال عملي
اشترى بدر أرضًا في الرياض كانت مرهونة لجهة تمويل، ولم يُسدد البائع الدين عند حلول أجله. يحق لجهة التمويل أن تتتبع الأرض في يد بدر وتستوفي حقها منها وفقًا لمرتبتها، رغم أنه ليس المدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الرهن العقاري المسجل
إذا بيع العقار المرهون فهل يسقط الرهن؟
لا، للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء وفقًا لمرتبته.
متى يستطيع المرتهن استعمال حق التتبع؟
عند حلول الوفاء بحقه، ووفقًا لمرتبته.
مواد أخرى عن حائز العقار المرهون والتطهير
- المادة 27
تعرّف المادة حائز العقار المرهون بأنه كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكية العقار أو حق عيني آخر قابل للرهن عليه، دون أن يكون مسؤولًا شخصيًا عن الدين.
يعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار، أو أي حق عينيٍّ آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية ش
- المادة 29
تجيز المادة لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، ثم يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن فيما له من حقوق.
لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحلّ محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
- المادة 30
تمنح المادة حائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل، ويبقى هذا الحق قائمًا حتى إجراء بيع العقار، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
1 - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل. 2 - يكون هذا الحق قائمًا للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
- المادة 32
تجيز المادة لحائز العقار المرهون دخول مزاد بيعه، فإن رسا عليه وأدى الثمن عُدّ مالكًا بوثيقته الأصلية، وتطهّر العقار من كل حق مسجل عليه.
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار الم
- المادة 33
إذا رسا مزاد العقار المرهون على غير حائزه، كسب الملكية بقرار رسو المزاد، ويتلقى حقه من الحائز، سواء دخل الحائز المزاد أم لم يدخل.
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
- المادة 35
يحق لحائز العقار المرهون الاعتراض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان للمدين أن يعترض به، إذا سُجّل الدين بعد وثيقة ملكية الحائز.
لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد وثيقة ملكية الحائز.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

