تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة السادسة عشرة

تجيز المادة للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف الأعمال التي تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب أو تجعله غير كافٍ للضمان، وفق أحكام القضاء المستعجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الرهن العقاري المسجل

هل يمكن للمرتهن وقف أعمال تضر بالعقار المرهون؟

نعم، له أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

هل يجب أن يقع الضرر فعلًا قبل الطلب؟

لا، يكفي وقوع أعمال من شأنها أن تعرض العقار للهلاك أو العيب أو تجعله غير كافٍ للضمان.

مواد أخرى عن حقوق الراهن والمرتهن والتزاماتهما

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.