المادة 16 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة السادسة عشرة
تجيز المادة للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف الأعمال التي تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب أو تجعله غير كافٍ للضمان، وفق أحكام القضاء المستعجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المرتهن وسيلة قضائية سريعة لحماية العقار الذي يضمن دينه. فإذا وقعت أعمال من شأنها أن:
- تعرض العقار المرهون للهلاك، أو
- تعرضه للعيب، أو
- تجعله غير كافٍ للضمان،
فللمرتهن أن يطلب من المحكمة أمرين: وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر. ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، أي بالطريق المخصص للطلبات التي تحتاج إلى سرعة، دون أن تفصّل المادة نفسها إجراءاته.
ويُلاحظ أن المادة لا تشترط وقوع الضرر فعلًا، بل يكفي أن تكون الأعمال «من شأنها» أن تؤدي إليه. كما أنها لا تحدد من يقوم بهذه الأعمال، فالعبرة بأثرها على العقار.
وتتصل بها المادة الخامسة عشرة التي تحصر التنفيذ على الكفيل العيني في العقار المرهون وحده. أما المادة السابعة عشرة فتجيز للمرتهن نقل حقه في الدين مع الرهن لغيره. ومن يحتاج إلى رفع طلب مستعجل لحماية عقار مرهون يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.
مثال عملي
لاحظت جهة تمويل أن مالك أرض مرهونة في أبها بدأ بحفريات واسعة تهدد ثبات المبنى القائم عليها. يجوز لها أن تتقدم إلى المحكمة بطلب مستعجل لوقف الحفريات واتخاذ ما يمنع الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الرهن العقاري المسجل
هل يمكن للمرتهن وقف أعمال تضر بالعقار المرهون؟
نعم، له أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
هل يجب أن يقع الضرر فعلًا قبل الطلب؟
لا، يكفي وقوع أعمال من شأنها أن تعرض العقار للهلاك أو العيب أو تجعله غير كافٍ للضمان.
مواد أخرى عن حقوق الراهن والمرتهن والتزاماتهما
- المادة 11
تجيز المادة التصرف في العقار المرهون المسجل وفق نظام التسجيل العيني، وتمنع الراهن من التصرف في العقار غير المسجل إلا باتفاق موثق في صكه وسجله.
1 - إذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. 2 - إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجو
- المادة 12
تجعل المادة غلة العقار المرهون ونفقته وإدارته لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن، ولا تدخل الغلة في الرهن إلا بشرط، ويجوز الاتفاق على استيفاء الدين منها.
1 - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن. 2 - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك. 3 - يجوز أن يتفق ال
- المادة 13
تُلزم المادة الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى وفاء الدين، وتجيز للمرتهن الاعتراض على ما ينقص قيمته واتخاذ إجراءات تحفظية والرجوع بنفقاتها.
يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العي
- المادة 19
تبطل المادة شرطين في عقد الرهن: أن تكون منافع العقار للمرتهن، وأن يتملك المرتهن العقار إن لم يؤد الراهن الدين في أجله، مع بقاء الرهن صحيحًا.
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي: 1 - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها. 2 - أن يمتلك
- المادة 20
تبيّن المادة متى ينفذ عقد إيجار العقار المرهون المسجل عينيًا في حق المرتهن، وتُلزم راهن العقار غير المسجل عينيًا بالإفصاح عن الحقوق العينية عليه.
1 - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

